مقدمة
يضع القانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم 33 لسنة 2008 ضوابط صارمة لحماية استقرار العلاقة الإيجارية، ولا يجوز للمالك إخلاء المستأجر لمجرد انتهاء العقد دون توفر مسوغ قانوني معتمد.
الحالات الأربع لطلب الإخلاء بمهلة 12 شهراً
وفقاً للمادة 25(2)، يحق للمؤجر طلب الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار في الحالات الآتية فقط:
1. رغبة المالك في هدم العقار لإعادة بنائه.
2. حاجة العقار إلى ترميم وصيانة شاملة يتعذر إجراؤها في وجود المستأجر.
3. رغبة المالك في استخدام العقار لسكنه الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى (بشرط عدم امتلاكه لعقار بديل مناسب).
4. رغبة المالك في بيع العقار المؤجر.
وسيلة الإخطار القانونية الإلزامية
يشترط القانون إخطار المستأجر بمهلة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ الإعلان، ويجب أن يتم الإخطار حصراً عبر الكاتب العدل (Notary Public) أو البريد المسجل. ولا يعتد قانوناً بالإخطارات المرسلة بالبريد الإلكتروني أو الواتساب أمام قضاة مركز فض المنازعات.
عقوبة الإخلاء الصوري
إذا أخلى المالك العقار بحجة السكن الشخصي ثم قام بتأجيره للغير قبل مضي عامين، يحق للمستأجر المطالبة بتعويض مادي عادل يغطي فارق الإيجار وتكاليف الانتقال.